المادة 45
مادة 45: لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت: 1- من عقد النفقة 2- من صحة معاملة التصفية 3- من صحة الحسابات
قرار تاريخ 23/01/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 45 من قرار تاريخ 23/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 45: لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت: 1- من عقد النفقة 2- من صحة معاملة التصفية 3- من صحة الحسابات
المادة 45 من قرار تاريخ 23/01/1964 https://lebaneselegislation.com/text/258142/article/45/