Read this page in English
النص الكامل

قرار تاريخ 23/01/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار تاريخ 23/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6:

أ- يضع المدير مشروعا بنفقات المصلحة وبوارداتها المقدرة للسنة التالية ويقدمه الى مجلس الادارة مشفوعا بالمستندات والاحصاءات والايضاحات اللازمة لتبرير التقديرات وعلى ان بينها في ما يتعلق باعتمادات التجهيز والانشاء درس تمهيدي موجز عن المشروع المراد تنفيذه

ب- تقدر واردات المصلحة بالاستناد الى تخمينات الدوائر المختصة ويستند في هذا التقدير, مبدئيا, الى متوسط واردات السنتين الاخيرتين المقطوع حسابها ولمدير المصلحة الحق بتعديل التقدير على اساس الاوضاع التي يعود له حق اعتمادها على ان يبرر اسبابها ونتائجها في حقل الملاحظات او في فذلكة الموازنة

المادة 6 من قرار تاريخ 23/01/1964 https://lebaneselegislation.com/text/258142/article/6/