المادة 66
مادة 66:
تجري معاملات التصفية والصرف العادية استنادا الى
الاوراق المثبتة التي يقدمها القيم على السلفة
قرار تاريخ 23/01/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 66 من قرار تاريخ 23/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 66:
تجري معاملات التصفية والصرف العادية استنادا الى
الاوراق المثبتة التي يقدمها القيم على السلفة
المادة 66 من قرار تاريخ 23/01/1964 https://lebaneselegislation.com/text/258142/article/66/