المادة 71
مادة 71: لا يجوز مبدئيا تجزئة الصفقة اما اذا قضت الحاجة بتقسيم الاشغال واللوازم الى عدة اقسام بحسب طبيعتها جاز اجراء المناقصة على كل قسم على حدة شرط الا تكون الغاية من ذلك مجرد التجزئة
قرار تاريخ 23/01/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 71 من قرار تاريخ 23/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 71: لا يجوز مبدئيا تجزئة الصفقة اما اذا قضت الحاجة بتقسيم الاشغال واللوازم الى عدة اقسام بحسب طبيعتها جاز اجراء المناقصة على كل قسم على حدة شرط الا تكون الغاية من ذلك مجرد التجزئة
المادة 71 من قرار تاريخ 23/01/1964 https://lebaneselegislation.com/text/258142/article/71/