Read this page in English
النص الكامل

قرار تاريخ 23/01/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 80

المادة 80 من قرار تاريخ 23/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 80

مادة 80: تقوم المصلحة قبل اجراء مناقصة اللوازم والخدمات بتحقيق لتحديد السعر الذي يجب ان يعتمد في كل جزء معد للتلزيم وبنتيجة هذا التحقيق تضع للصفقة سعرا تقديريا تبلغه الى لجنة المناقصة ويبقى هذا السعر سريا قبل المناقصة وبعدها وتستثنى من احكام هذه المادة الصفقات التي لا تسمح طبيعتها بان وضع لها سعر تقديري

المادة 80 من قرار تاريخ 23/01/1964 https://lebaneselegislation.com/text/258142/article/80/