Read this page in English
النص الكامل

قرار تاريخ 23/01/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 89

المادة 89 من قرار تاريخ 23/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 89

مادة 89:

1- يبت في الصفقة المدير اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 20.000 ل.ل.

2- عندما تفوق قيمة الصفقة 20.000 ل.ل. يقتضي تصديقها من مجلس الادارة وان كانت الصفقة خاضعة قانونا للتصديق من مراجع اخرى فلا تصبح نهائية وملزمة الا بعد تصديقها من المراجع المذكورة

المادة 89 من قرار تاريخ 23/01/1964 https://lebaneselegislation.com/text/258142/article/89/