Read this page in English
النص الكامل

قرار تاريخ 23/01/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 99

المادة 99 من قرار تاريخ 23/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 99

مادة 99: يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض:

- بقرار من المدير اذا كانت قيمتها لا تتعدى 20.000 ل.ل. (عشرين الف ليرة لبنانية)

- بقرار من مجلس الادارة في الحالات الاخرى غير انه لا يجوز عقد الصفقة باستدراج عروض عندما تفوق قيمتها 25.000 ل.ل. الا اذا كانت تتعلق:

1- بالاشياء والمواد التي يجب شراؤها في مكان انتاجها نظرا لطبائعها الخاصة

2- بالشحن والتأمين على الاشياء المشحونة

3- باللوازم والاشغال التي لا تسمح بعض الحالات المستعجلة الناتجة عن ظروف طارئة بطرحها في المناقصة

4- باللوازم والاشغال التي لم يقدم بشأنها اي سعر في المناقصة او قدمت بشأنها اسعار غير ملائمة

المادة 99 من قرار تاريخ 23/01/1964 https://lebaneselegislation.com/text/258142/article/99/