المادة 103
اذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقة احكام دفتر الشروط كان على لجنة الاستلام ان تبين بالتفصيل الموجبات التي تترتب عليه من جراء ذلك ويبت في تقرير اللجنة رئيس المركز.
قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 103 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقة احكام دفتر الشروط كان على لجنة الاستلام ان تبين بالتفصيل الموجبات التي تترتب عليه من جراء ذلك ويبت في تقرير اللجنة رئيس المركز.
المادة 103 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/text/258143/article/103/