المادة 102
تستلم اللوازم والاشغال لجنة او اكثر تعين بقرار من مجلس الاخصائيين بناء على اقتراح رئيس المركز وتتألف من رئيس وعضوين على ان تضم عضوين اثنين على الاقل لا ينتميان الى الدائرة التي نفذت الصفقة او راقبت تنفيذها.
قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 102 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تستلم اللوازم والاشغال لجنة او اكثر تعين بقرار من مجلس الاخصائيين بناء على اقتراح رئيس المركز وتتألف من رئيس وعضوين على ان تضم عضوين اثنين على الاقل لا ينتميان الى الدائرة التي نفذت الصفقة او راقبت تنفيذها.
المادة 102 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/text/258143/article/102/