Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 لا إلغاء مسجل

المادة 126

المادة 126 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 126

يعرض رئيس المركز على مجلس الاخصائيين قبل اخر ايار من السنة المالية التي تلي سنة الموازنة البيانات الحسابية المبينة في المادة السابقة يحيل رئيس المركز قبل نهاية شهر حزيران من السنة المالية التي تلي سنة الموازنة قرار مجلس الاخصائيين بشأن البيانات الحسابية المذكورة مع نسخة منها الى كل من وزيري التربية الوطنية والمالية للنظر في التصديق عليها كما يحيل هذا القرار مع نسخة من البيانات العائدة له الى ديوان المحاسبة للنظر فيه ضمن نطاق الاختصاص المقرر له.

المادة 126 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/text/258143/article/126/