Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 لا إلغاء مسجل

المادة 24

المادة 24 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 24

عدل نص المادة 24 بموجب القرار رقم 4 تاريخ 30/5/1979 على الوجه التالي:

- يبت بصفقات بيت الاموال المنقولة:

1- رئيس المركز اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز 20000 ليرة.

2- مجلس الاخصائيين في الحالات الاخرى.

المادة 24 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/text/258143/article/24/