Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 لا إلغاء مسجل

المادة 35

المادة 35 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 35

يؤشر المراقب على طلب حجز الاعتماد وعلى المعاملة ويعيد الاوراق الى مصدرها في خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ ورودها اليه واذا انقضت هذه المهلة دون ان يبت بها جاز للدائرة المختصة استعادة المعاملة بواسطة المحاسب الاداري وتنفيذها على مسؤولية المراقب اما اذا احتاج المراقب الى طلب ايضاحات خطية من الدائرة المختصة فيعطى مهلة ثلاثة ايام تبدأ من تاريخ ورود هذه الايضاحات وذلك لمرة واحدة.

المادة 35 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/text/258143/article/35/