المادة 56
مع مراعاة احكام الباب السادس من قانون المحاسبة العمومية تدفع الحوالات نقدا من الصندوق المعين فيها ويمكن ان يجري الدفع بواسطة تحويل مصرفي.
قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 56 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مع مراعاة احكام الباب السادس من قانون المحاسبة العمومية تدفع الحوالات نقدا من الصندوق المعين فيها ويمكن ان يجري الدفع بواسطة تحويل مصرفي.
المادة 56 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/text/258143/article/56/