المادة 66
تجري معاملات التصفية والصرف العادية استنادا الى اوراق الصرف الثبوتية التي يقدمها القيم على السلفة.
قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 66 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تجري معاملات التصفية والصرف العادية استنادا الى اوراق الصرف الثبوتية التي يقدمها القيم على السلفة.
المادة 66 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/text/258143/article/66/