المادة 75
تسدد السلفة ضمن المهلة المحددة لذلك اما نقدا باعادة قيمتها الى صندوق المركز واما باوراق مثبتة للنفقة واما بالطريقتين معا.
قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 75 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تسدد السلفة ضمن المهلة المحددة لذلك اما نقدا باعادة قيمتها الى صندوق المركز واما باوراق مثبتة للنفقة واما بالطريقتين معا.
المادة 75 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/text/258143/article/75/