Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 820 تاريخ 05/09/1968 لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من قرار رقم 820 تاريخ 05/09/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

مادة 29: -1- يؤمن الناظر المراقبة في اثناء فرصة الغداء, او النظار في مناوبات دورية, شرط ان يؤمن انتظام العمل في جميع الصفوف. وفي حال عدم وجود ناظر, يؤمن المراقبة, في خلال هذه الفرصة, المعلمون المراقبون في مناوبات دورية. 2- على المسؤول عن المدرسة ان يكلف المعلمين القيام بمعاونة النظار في اعمال المراقبة في الفرص, لحفظ النظام وتسيير الاعمال في جميع نواحي النشاط المدرسي, على ان يكون التكليف في مناوبات دورية, لا تحول دون قيام المكلف بواجباته المدرسية. 3- لا يجوز اقفال المدرسة في اثناء فرصة الغداء الا اذا كانت تضم اقل من ثلاثة معلمين.

المادة 29 من قرار رقم 820 تاريخ 05/09/1968 https://lebaneselegislation.com/text/258145/article/29/