Read this page in English
النص الكامل

نظام استثمار ملاعب ومنشآت المدينة الرياضين لا إلغاء مسجل

المادة 13

المادة 13 من نظام استثمار ملاعب ومنشآت المدينة الرياضين. قرار تاريخ 21/02/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 13

مادة 13:

أ- على كل شخص طبيعي او معنوي يرغب في اقامة حفلة او مباراة في المدينة ان يتقدم بطلب الى المصلحة قبل اسبوع على الاقل من موعد المباراة او الحفلة الرياضية او الاشغال

ب- تبت الادارة بالطلبات المقررة بدلاتها بصورة تحديدية في هذا النظام ويبت المجلس في سائر الطلبات التي يخضع تحديد بدلاتها له

ج- تبت بالطلبات ذات الطابع المعجل والتي يعود الى المجلس امر النظر بها لجنة قوامها الرئيس واحد اعضاء المجلس والمدير على ان يعرض موضوعها في اول جلسة تلي تقديم الطلب

د- يجب ان تتضمن الطلبات عنوان صاحب الطلب ويعتبر هذا العنوان محل اقامة مختارا له وكل تبليغ على هذا العنوان يعتبر قانونيا كما يعتبر التبليغ حاصلا منذ ثبوت ارسال المراسلة بالبريد المضمون مع اشعار بالاستلام

هـ- يجب ان ترفق الطلبات بتأمين مؤقت يحدد كما يلي لكل مباراة او حفلة واحدة او اشغال لاحد المنشات لا يتعدى اليوم الواحد:

1- للمباريات الرياضية: ل ل - لمباريات كرة القدم المحلية 100 - لمباريات كرة القدم الدولية 200 - لسائر المباريات المحلية

100 2- لحفلات المحترفين 400

3- للحفلات غير الرياضية: - في الملعب الكبير 200 - في ملعب كرة المضرب 100 - في المسبح 50 4- لسائر انواع الاشغال: - في الملعب الكبير 200 - في بقية الملاعب والمنشات 100 و- يبقى التأمين المدفوع حقا مكتسبا لصندوق المصلحة في حال الغاء المباريات او الحفلات او الاشغال على انواعه لسبب خارج عن ارادتها ولا يعاد التأمين الا اذا رفضت المصلحة الموافقة على الطلب او اذا كان سبب الالغاء مستندا الى ظروف قاهرة واقرها المجلس

المادة 13 من نظام استثمار ملاعب ومنشآت المدينة الرياضين https://lebaneselegislation.com/text/258146/article/13/