Read this page in English
النص الكامل

نظام استثمار ملاعب ومنشآت المدينة الرياضين لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من نظام استثمار ملاعب ومنشآت المدينة الرياضين. قرار تاريخ 21/02/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يتولى المجلس والادارة كل ضمن صلاحياته الترخيص للاشخاص الطبيعيين والمعنويين بان يقيموا على ملاعب وابنية وساحات واملاك المصلحة المباريات والحفلات والمعارض والمهرجانات والدورات وغيرها وان يمارسوا سائر اوجه النشاط الرياضي والثقافي والتوجيهي

المادة 3 من نظام استثمار ملاعب ومنشآت المدينة الرياضين https://lebaneselegislation.com/text/258146/article/3/