Read this page in English
النص الكامل

نظام استثمار ملاعب ومنشآت المدينة الرياضين لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من نظام استثمار ملاعب ومنشآت المدينة الرياضين. قرار تاريخ 21/02/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: عدل نص المادة 8 بموجب المحضر رقم 28 تاريخ 14/9/1972 على الوجه التالي: تستوفي المصلحة من الهيئات الرياضية والافراد نسبة تراوح بين 15% و25% من المداخيل غير الصافية عن الحفلات والمباريات التي تقام في جميع ملاعب المدينة الرياضية وللمجلس حق تقدير الحد الادنى للنسب التي تتقاضاها المصلحة عن بعض الحفلات والمباريات

المادة 8 من نظام استثمار ملاعب ومنشآت المدينة الرياضين https://lebaneselegislation.com/text/258146/article/8/