Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 17 تاريخ 08/07/1974 لا إلغاء مسجل

المادة 19

المادة 19 من قرار رقم 17 تاريخ 08/07/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 19

في حال مخالفة احكام هذا النظام لا سيما المادة 17 منه تطبق بحق المخالفين التدابير والاجراءات التالية دون مراعاة تسلسل تطبيقها:

1- الحرمان من دخول قاعة التدريب اثناء حصة الدرس للمتأخر مدة لا تتجاوز عشر دقائق من بدء العمل المقرر مع حسم التعويض اليومي في حال التأخر لثلاث مرات

2- التنبيه الخطي

3- التأنيب

4- الحسم التأديبي للتعويض لمدة خمسة ايام على الاكثر

5- الحسم التأديبي للتعويض لمدة عشرة ايام على الاكثر

6- الانذار

7- الفصل لمدة خمسة ايام على الاكثر

8- الفصل لمدة عشرة ايام على الاكثر

9- الفصل النهائي عن الدورة.

المادة 19 من قرار رقم 17 تاريخ 08/07/1974 https://lebaneselegislation.com/text/258151/article/19/