Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 17 تاريخ 08/07/1974 لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من قرار رقم 17 تاريخ 08/07/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

تطبق التدابير والاجراءات المبينة في المادة 19 اعلاه وفقا لما يلي:

- تنفذ عقوبات البنود 1 و2 و3 من قبل المدير

- تنفذ عقوبات البنود 4 و5 و6 من قبل رئيس مكتب الاعداد والتدريب بناء على اقتراح المدير وموافقة رئيس دائرة التدريب

- تنفيذ عقوبات البندين 7 و8 بقرار من رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء بناء على اقتراح من رئيس مكتب الاعداد والتدريب

- تنفذ عقوبة البند 9 بقرار من وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء بالنسبة الى الهيئة التعليمية الرسمية وبقرار من رئيس المركز بناء على اقتراح رئيس مكتب الاعداد والتدريب بالنسبة الى المتدربين من القطاع الخاص.

المادة 20 من قرار رقم 17 تاريخ 08/07/1974 https://lebaneselegislation.com/text/258151/article/20/