Read this page in English
النص الكامل

نظام اجراء مصلحة المدينة الرياضية لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من نظام اجراء مصلحة المدينة الرياضية. قرار تاريخ 29/11/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

مادة 16: العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها على الاجير:

1-التنبيه.

2-الملامة, مع قيدها في الملف الشخصي.

3-الغرامة على ان لا تتعدى حسم خمس الاجرة الاسبوعية.

4-تأجيل الزيادة المتوجبة ستة اشهر .

5-التوقيف عن العمل لمدة اسبوع على الاكثر.

6-الطرد من الخدمة. -يفرض العقوبات المبينة اعلاه مدير المصلحة على ان كل من العقوبتين الخامسة والسادسة منها لا تفرض الا بعد توجيه تأنيبين متتاليين للاجير في خلال سنة. اما عقوبة الطرد من الخدمة فيجب ان تقترن بموافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 16 من نظام اجراء مصلحة المدينة الرياضية https://lebaneselegislation.com/text/258153/article/16/