Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 590 تاريخ 19/06/1974 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 590 تاريخ 19/06/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: الموضوع والاصطلاحات: 1- يحدد هذا القرار النظام الداخلي للثانويات الرسمية 2- يقصد بالكلمات والعبارات الاتية المستعملة في هذا القرار: الاستاذ: كل من اوكل اليه التدريس في احدى السنوات المنهجية المدير: كل من يكلف ادارة شؤون الثانوية موظفو التعليم: مدير الثانوية ونظارها واساتذتها موظفو الثانوية: جميع العناصر العاملة فيها ولي التلميذ: هو ابوه او امه او احد الاشخاص الراشدين بموجب تفويض يقبله مدير الثانوية

المادة 1 من قرار رقم 590 تاريخ 19/06/1974 https://lebaneselegislation.com/text/258157/article/1/