Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 590 تاريخ 19/06/1974 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من قرار رقم 590 تاريخ 19/06/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

مادة 15: تأمين الاعمال الادارية بالوكالة: 1- في الحالات التي يشغر فيها مركز الادارة (كالوفاة او الاجازة او التوقيف عن العمل او التوقيف العدلي او الاعفاء من الادارة, الخ...) يؤمن الناظر العام اعمال الادارة ريثما يعود المدير الاصيل او يكلف من يحل محله 2- في حال غياب الناظر العام او شغور مركزه يؤمن الاعمال الادارية الناظر الذي يكلفه المدير خطيا بذلك

المادة 15 من قرار رقم 590 تاريخ 19/06/1974 https://lebaneselegislation.com/text/258157/article/15/