Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 590 تاريخ 19/06/1974 لا إلغاء مسجل

المادة 33

المادة 33 من قرار رقم 590 تاريخ 19/06/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 33

مادة 33: اصول انعقاد مجلس النظام والتوجيه:

1-أ- يجتمع مجلس النظام والتوجيه بناء على دعوة من رئيسه او بناء على طلب معلل من احد افراد الهيئة التعليمية او النظار يوافق عليه مدير الثانوية

ب- لا تكون اجتماعات المجلس شرعية الا اذا حضرت اكثرية الاعضاء المطلقة ج- لا يشترك في اجتماعات المجلس احد اعضائه اذا كان هو نفسه صاحب الشكوى يستثنى المدير من هذا الحظر د- تؤخذ القرارات بالاكثرية واذا تعادلت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا

2-أ- في حال انعقاد المجلس كهيئة تأديبية على رئيس المجلس ان يتثبت قبل البدء بالاعمال من ان المخالف موضوع الشكوى قد ابلغ موعد الجلسة وموضوع التهمة الموجهة اليه وانه اعطي الفرصة للدفاع عن نفسه ب- يتولى الناظر العام اجراء التحقيق المباشر وتقديم تقرير خطي الى المجلس قبل بدء اجتماعه

ج- تبقى المناقشات سرية ولا تدون في سجل مدلس النظام والتوجيه الا الوقائع والقرارات المتخذة التي يوقعها مدير الثانوية وجميع الاعضاء الحاضرين

د- يبلغ الناظر العام اصحاب العلاقة القرارات المتخذة بحقهم

المادة 33 من قرار رقم 590 تاريخ 19/06/1974 https://lebaneselegislation.com/text/258157/article/33/