Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 590 تاريخ 19/06/1974 لا إلغاء مسجل

المادة 32

المادة 32 من قرار رقم 590 تاريخ 19/06/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 32

مادة 32: مجلس النظام والتوجيه:

1- رائد مجلس النظام والتوجيه هو للاصلاح والوقاية وايقاظ الضمير والشعور بالمسؤولية فهو يدرس الحالات السلوكية والتربوية العامة, ويتخذ الاجراءات التأديبية ضمن حدود العقوبات المقررة في المادة 39 من هذا النظام

2- يتكون مجلس النظام والتوجيه من مدير الثانوية رئيسا والناظر العام مقررا والناظر المسؤول وقت حدوث المخالفة وخمسة اعضاء ينتخبهم مجلس الاساتذة في بدء السنة الدراسية من بين الاساتذة في الملاك دون النظار واذا تعذر وجود العدد المطلوب من الاساتذة في الملاك يجوز ان ينتخب باقي الاعضاء من بين الاساتذة المتعاقدين

المادة 32 من قرار رقم 590 تاريخ 19/06/1974 https://lebaneselegislation.com/text/258157/article/32/