Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 590 تاريخ 19/06/1974 لا إلغاء مسجل

المادة 38

المادة 38 من قرار رقم 590 تاريخ 19/06/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 38

مادة 38: وضع التلميذ المتغيب:

1- لا يقبل التلميذ المتغيب الا بحضور ولي امره شخصيا وفي حال تعذر حضور الولي يقبل التلميذ المتغيب في الحالات التي يقدرها مدير الثانوية ويعتبر الغياب شرعيا اذا قدم التلميذ عذرا مقبولا لدى الادارة او تقريرا طبيا

2- اذا كان التغيب جزئيا عن بعض ساعات التدريس تحسب كل اربع ساعات بمثابة يوم غياب اما اذا تأخر التلميذ بعض دقائق لعذر غير مشروع عن احدى ساعات الدرس فيمنع من دخول الصف في تلك الساعة وتحسب عليه ساعة تغيب كما يمكن ان تفرض عليه بعض العقوبات الاضافية الاخرى

المادة 38 من قرار رقم 590 تاريخ 19/06/1974 https://lebaneselegislation.com/text/258157/article/38/