Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 590 تاريخ 19/06/1974 لا إلغاء مسجل

المادة 39

المادة 39 من قرار رقم 590 تاريخ 19/06/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 39

مادة 39: العقوبات:

1- في حال مخالفة التلميذ قوانين الثانوية او انظمتها والاداب العامة تفرض عليه احدى العقوبات الاتية دون التقيد بتدرجها:

أ- التنبيه الخطي

ب- التأنيب

ج- حسم علامات سلوك

د- الانذار بكتاب لولي التلميذ يوقعه مدير الثانوية

ه- الفصل عن الثانوية لمدة لا تتجاوز الاسبوع

و- الفصل عن الثانوية لمدة تتجاوز الاسبوع ولا تتجاوز الاربعة اسابيع

ز- الطرد تسجل جميع العقوبات في بطاقة التلميذ الشخصية كما يرافق العقوبات د, د, و اسقاط اكثر من علامات السلوك

2- يفرض الاستاذ والنظار العقوبة الاولى ويفرض المدير العقوبات الخمس الاولى ويتخذ مجلس النظام والتوجيه احدى العقوبتين الاخيرتين لا تصبح عقوبة الدرجة الاخيرة نهائية الا بعد موافقة مدير التعليم الثانوي ويبقى التلميذ مفصولا عن الثانوية حتى ترد الموافقة

المادة 39 من قرار رقم 590 تاريخ 19/06/1974 https://lebaneselegislation.com/text/258157/article/39/