Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 590 تاريخ 19/06/1974 لا إلغاء مسجل

المادة 52

المادة 52 من قرار رقم 590 تاريخ 19/06/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 52

مادة 52: الحفلات المدرسية: يحظر على الثانوية اقامة الحفلات العامة التي يدعى اليها الاهلون الا باذن مسبق من مدير التعليم الثانوي باستثناء الاحتفال بعيد المعلم واعياد الشجرة والاستقلال والشهداء والحفلات الرياضية ومعارض الرسم والاشغال اليدوية العائدة للتلاميذ اما الحفلات الترفيهية للتلاميذ التي لا يدعي اليها الاهلون فتنظم بمعرفة ادارة المدرسة

المادة 52 من قرار رقم 590 تاريخ 19/06/1974 https://lebaneselegislation.com/text/258157/article/52/