Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 590 تاريخ 19/06/1974 لا إلغاء مسجل

المادة 53

المادة 53 من قرار رقم 590 تاريخ 19/06/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 53

مادة 53: مغادرة لبنان: لا يجوز لاي موظف من موظفي الثانويات الرسمية مغادرة الاراضي اللبنانية في اثناء العطل والاجازات قبل الحصول على اذن خطي من مدير التعليم الثانوي وعليه: في هذه الحال ان يقدم طلبا وفاقا للاصول قبل موعد السفر, يذكر فيه الاماكن التي ينوي السفر اليها والاسباب الداعية الى ذلك والمدة التي سيقضيها في الخارج

المادة 53 من قرار رقم 590 تاريخ 19/06/1974 https://lebaneselegislation.com/text/258157/article/53/