المادة 6
يمكن ان يكلف بقرار من المدير العام للتربية الوطنية موظفان من الفئة الرابعة لتأمين الاعمال القلمية واعمال الاستكتاب العائدة للهيئة يعمل الموظفان المذكوران تحت اشراف وادارة المقرر.
قرار رقم 474 تاريخ 26/05/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 474 تاريخ 26/05/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن ان يكلف بقرار من المدير العام للتربية الوطنية موظفان من الفئة الرابعة لتأمين الاعمال القلمية واعمال الاستكتاب العائدة للهيئة يعمل الموظفان المذكوران تحت اشراف وادارة المقرر.
المادة 6 من قرار رقم 474 تاريخ 26/05/1972 https://lebaneselegislation.com/text/258158/article/6/