المادة 16
يجوز للمديرية العامة للشباب والرياضة ان تنظم دورات خاصة بين منتخبات المدارس والمعاهد والجامعات تشمل العابا فردية والعاب فرق تحدد شروط اقامتها بقرار من المدير العام للشباب والرياضة.
نظام اقامة دورات رياضية سنوية بين معاهد التعليم المختلفة لا إلغاء مسجل
المادة 16 من نظام اقامة دورات رياضية سنوية بين معاهد التعليم المختلفة. قرار رقم 1046 تاريخ 13/10/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجوز للمديرية العامة للشباب والرياضة ان تنظم دورات خاصة بين منتخبات المدارس والمعاهد والجامعات تشمل العابا فردية والعاب فرق تحدد شروط اقامتها بقرار من المدير العام للشباب والرياضة.
المادة 16 من نظام اقامة دورات رياضية سنوية بين معاهد التعليم المختلفة https://lebaneselegislation.com/text/258160/article/16/