المادة 18
تحدد بقرار من المدير العام للشباب والرياضة دقائق تنفيذ هذا القرار.
نظام اقامة دورات رياضية سنوية بين معاهد التعليم المختلفة لا إلغاء مسجل
المادة 18 من نظام اقامة دورات رياضية سنوية بين معاهد التعليم المختلفة. قرار رقم 1046 تاريخ 13/10/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد بقرار من المدير العام للشباب والرياضة دقائق تنفيذ هذا القرار.
المادة 18 من نظام اقامة دورات رياضية سنوية بين معاهد التعليم المختلفة https://lebaneselegislation.com/text/258160/article/18/