Read this page in English
النص الكامل

نظام اقامة دورات رياضية سنوية بين معاهد التعليم المختلفة لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من نظام اقامة دورات رياضية سنوية بين معاهد التعليم المختلفة. قرار رقم 1046 تاريخ 13/10/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

تقام الالعاب في المواعيد المبينة امام كل منها:

- الكرة الطائرة كرة السلة كرة القدم وكرة اليد (من كانون الاول حتى نهاية نيسان من السنة التالية)

- كرة الطاولة كرة المضرب الرماية السلاح الجمباز (من اذار حتى نهاية نيسان)

- التزلج (شباط)

- السباحة (ايار)

- المصارعة والملاكمة (اذار)

- الدراجات (نيسان)

- العاب القوى (ايار)

ويمكن للمدير العام للشباب والرياضية تعديل هذه المواعيد وفقا لمقتضيات المصلحة العامة

المادة 6 من نظام اقامة دورات رياضية سنوية بين معاهد التعليم المختلفة https://lebaneselegislation.com/text/258160/article/6/