Read this page in English
النص الكامل

نظام اقامة دورات رياضية سنوية بين معاهد التعليم المختلفة لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من نظام اقامة دورات رياضية سنوية بين معاهد التعليم المختلفة. قرار رقم 1046 تاريخ 13/10/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

تقام مباريات فئة الاحداث في الالعاب الفردية على الوجه التالي:

1- كرة الطاولة: يسمح لكل مدرسة باشراك طالب واحد في الفردي وطالبين اثنين في الزوجي

- تقام المباريات بطريقة خروج المغلوب من مرة واحدة

- تجري المسابقة في المكان الذي تحدده المديرية العامة للشباب والرياضة

2 السباحة: يسمح لكل مدرسة باشراك طالبين اثنين على الاكثر في كل سباق ولا يحق للطالب الواحد الاشتراك في اكثر من سباقين وتشمل السباقات:

1- 33م (حرة - صدر- ظهر)

2- 50م (حرة)

- تجري السباقات في المسبح الذي تحدده المديرية العامة للشباب والرياضة

3- العاب القوى: يسمح لكل مدرسة باشراك طالبين اثنين في كل سباق ولا يحق للطالب الواحد الاشتراك باكثر من سباقين ولا يدخل سباق البدل (التتابع) في هذا التحديد

- تشمل السباقات:

أ- ركض : 60 م - 200 م - تتابع 4*60

ب- وثب: عالي - طويل

ج- رمي: كرة حديد (3كلغ) - رمح (400 غرام) - صحن قرص (كيلوغرام)

- تجري السباقات في الملعب الذي تحدده المديرية العامة للشباب والرياضة

4- الجمباز: يسمح لكل مدرسة باشراك فريق واحد

- تشمل السباقات:

أ- بنين (متوازي - حلق- حصان قفز - حصان حلق - عقلة - حركات ارضية)

ب- بنات - (متوازي بارتفاعين - مهر - عارضة توازن - حركات ارضية)

- الحركات اختيارية على جميع الاجهزة

- تجري السباقات في المركز الذي تحدده المديرية العامة للشباب والرياضة

- للسباق ترتيب فردي وترتيب فرق, ويكون الفائز في كل سباق بطل محافظته

5- التزلج: يسمح لكل مدرسة باشراك عشرة طلاب على الاكثر

- تشمل سباقات التزلج: تعرج - عمق - انحدار

- تجري السباقات في المركز الذي تحدده المديرية العامة للشباب والرياضة

6- الدراجات: يسمح لكل مدرسة باشراك عشرة طلاب على الاكثر

- مسافة السباق 3 كلم

- يجري السباق في المكان الذي تحدده المديرية العامة للشباب والرياضة.

المادة 8 من نظام اقامة دورات رياضية سنوية بين معاهد التعليم المختلفة https://lebaneselegislation.com/text/258160/article/8/