المادة 12
يحق للجنة اجراء الصفقات العائدة للشراء وللخدمات ولبيع الانتاج بالطرق المالوفة وفق العرف التجاري.
قرار رقم 2 تاريخ 12/02/1974 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من قرار رقم 2 تاريخ 12/02/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق للجنة اجراء الصفقات العائدة للشراء وللخدمات ولبيع الانتاج بالطرق المالوفة وفق العرف التجاري.
المادة 12 من قرار رقم 2 تاريخ 12/02/1974 https://lebaneselegislation.com/text/258161/article/12/