Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 12/02/1974 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من قرار رقم 2 تاريخ 12/02/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

يتقاضى رئيس واعضاء اللجنة تعويضا مقطوعا عن كل جلسة عمل.

يحدد هذا التعويض بقرار تتخذه اللجنة على ان يتراوح هذا التعويض بين 35 ليرة لبنانية و70 ليرة لبنانية لكل عضو.

المادة 14 من قرار رقم 2 تاريخ 12/02/1974 https://lebaneselegislation.com/text/258161/article/14/