المادة 16
تحدد اللجنة التنفيذية بقرار يصدر عنها حجم اعمال المحاسبة العائدة لها وقيمة التعويضات والاجور الممنوحة للذين يتولون هذه الاعمال من موظفين وغير موظفين.
قرار رقم 2 تاريخ 12/02/1974 لا إلغاء مسجل
المادة 16 من قرار رقم 2 تاريخ 12/02/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد اللجنة التنفيذية بقرار يصدر عنها حجم اعمال المحاسبة العائدة لها وقيمة التعويضات والاجور الممنوحة للذين يتولون هذه الاعمال من موظفين وغير موظفين.
المادة 16 من قرار رقم 2 تاريخ 12/02/1974 https://lebaneselegislation.com/text/258161/article/16/