Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 12/02/1974 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من قرار رقم 2 تاريخ 12/02/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

يمكن للجنة التنفيذية تسمية مستشار مالي لها او مدقق حسابات يتولى تدقيق المعاملات المالية العائدة للمشروع وتبويبها وتنظيم قيودها تمهيدا لاحالتها الى دائرة المحاسبة في المركز تحدد اللجنة التنفيذية مقدار التعويض او البدل المقرر للمستشار المالي او المدقق المختص.

المادة 17 من قرار رقم 2 تاريخ 12/02/1974 https://lebaneselegislation.com/text/258161/article/17/