المادة 2
يحدد رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء بعد موافقة وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بقرار يصدر في خلال شهر حزيران من كل سنة العدد الاقصى للطلاب الجدد الذين يمكن قبولهم في كل دور المعلمين والمعلمات وفي مختلف السنوات المنهجية
قرار رقم 22 تاريخ 18/08/1974 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 22 تاريخ 18/08/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحدد رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء بعد موافقة وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بقرار يصدر في خلال شهر حزيران من كل سنة العدد الاقصى للطلاب الجدد الذين يمكن قبولهم في كل دور المعلمين والمعلمات وفي مختلف السنوات المنهجية
المادة 2 من قرار رقم 22 تاريخ 18/08/1974 https://lebaneselegislation.com/text/258163/article/2/