المادة 31
يمنح وزير التربية الوطنية الشهادة التعليمية الثانية ويوقعها رئيس المركز بموجب تفويض دائم من الوزير
نظام التقييم التربوي في دار المعلمين والمعلمات المتوسطة لا إلغاء مسجل
المادة 31 من نظام التقييم التربوي في دار المعلمين والمعلمات المتوسطة. قرار رقم 7 تاريخ 27/07/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمنح وزير التربية الوطنية الشهادة التعليمية الثانية ويوقعها رئيس المركز بموجب تفويض دائم من الوزير
المادة 31 من نظام التقييم التربوي في دار المعلمين والمعلمات المتوسطة https://lebaneselegislation.com/text/258167/article/31/