Read this page in English
النص الكامل

نظام شؤون الطلاب في دور المعلمين والمعلمات لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من نظام شؤون الطلاب في دور المعلمين والمعلمات. قرار رقم 261 تاريخ 24/11/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

- يتوجب على الطالب:

1- ان يساهم بنشاطات الدار ويستفيد من التسهيلات التربوية المؤمنة له, لكي ينمي شخصيته, تربويا ومهنيا وعلميا واجتماعيا.

2- ان يلتزم بالمبادىء والانظمة والمقاييس المطبقة في الدار,

3- ان يتقيد بتعليمات الادارة وافراد الهيئة التعليمية.

4- ان يكون لائقا في هندامه وعلاقته بالاخرين.

5- ان يحافظ على نظافة صفه وادوات التدريس فيه.

6- ان يحافظ على مبنى الدار وجميع محتوياته.

7- ان يقوم بجميع واجباته المدرسية المطلوبة منه.

8- ان يتفرغ للدراسة تفرغا الزاميا.

المادة 2 من نظام شؤون الطلاب في دور المعلمين والمعلمات https://lebaneselegislation.com/text/258168/article/2/