Read this page in English
النص الكامل

نظام شؤون الطلاب في دور المعلمين والمعلمات لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من نظام شؤون الطلاب في دور المعلمين والمعلمات. قرار رقم 261 تاريخ 24/11/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

- يحظر على الطالب:

1- القيام باي عمل مخالف للانظمة والتدابير.

2- الظهور باي مظهر لا يليق بشرف الدار.

3- القيام باي عمل مناف للاخلاق والاداب العامة.

4- الاشتغال بالامور السياسية وحمل شارات حزبية ومنظمات سياسية.

5- الاشتراك في التظاهرات وتوقيع العرائض.

6- الاشتراك في الاضرابات او التحريض عليها.

7- معاطاة اليانصيب والعاب الحظ على اختلاف انواعها.

8- التدخين في غير الاماكن التي يسمح بها مكتب الطلاب.

9- نقل السلاح والادوات الحادة.

10- ادخال اي كتاب او نشرة او آلة موسيقية او جهاز راديو الى الدار, الا بموافقة مكتب شؤون الطلاب.

11- الدخول الى قاعات التدريس والمختبرات العلمية والمشغل والمكتبة خارج الاوقات المحددة, الا باذن مسبق من مكتب شؤون الطلاب.

12- ترك الدار خلال الدوام, الا باذن من مكتب شؤون الطلاب.

المادة 3 من نظام شؤون الطلاب في دور المعلمين والمعلمات https://lebaneselegislation.com/text/258168/article/3/