المادة 14
يجري سنويا بالاضافى الى المنافع والخدمات الطبية المقدمة, تأمين طلاب دور المعلمين والمعلمات ضد الحوادث الطارئة, وذلك لدى احدى شركات التأمين وتؤمن المبالغ اللازمة لهذا الغرض من اعتمادات موازنة المركز التربوي للبحوث والانماء.
قرار رقم 45 تاريخ 11/12/1974 لا إلغاء مسجل
المادة 14 من قرار رقم 45 تاريخ 11/12/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجري سنويا بالاضافى الى المنافع والخدمات الطبية المقدمة, تأمين طلاب دور المعلمين والمعلمات ضد الحوادث الطارئة, وذلك لدى احدى شركات التأمين وتؤمن المبالغ اللازمة لهذا الغرض من اعتمادات موازنة المركز التربوي للبحوث والانماء.
المادة 14 من قرار رقم 45 تاريخ 11/12/1974 https://lebaneselegislation.com/text/258179/article/14/