Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 45 تاريخ 11/12/1974 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من قرار رقم 45 تاريخ 11/12/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

يغذى صندوق الخدمات الطبية في كل دار من اشتراكات الطلاب التي تحدد على الوجه الاتي:

-خمس ليرات سنويا تؤخذ من الطلاب المستفيدين من الخدمات موضوع الفقرتين (أ) و (ب) من المادة 4 اعلاه.

-عشر ليرات سنويا تؤخذ من الطلاب المستفيدين من جميع المنافع والخدمات المؤمنة. تجبى الاشتراكات بمعدل مرتين في السنة في خلال شهر تشرين الثاني وخلال شهر شباط من السنة المدرسية.

المادة 7 من قرار رقم 45 تاريخ 11/12/1974 https://lebaneselegislation.com/text/258179/article/7/