المادة 9
توضع اموال صندوق الخدمات الطبية بالامانة في خزنة الدار لدى المحاسب المختص.
قرار رقم 45 تاريخ 11/12/1974 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من قرار رقم 45 تاريخ 11/12/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
توضع اموال صندوق الخدمات الطبية بالامانة في خزنة الدار لدى المحاسب المختص.
المادة 9 من قرار رقم 45 تاريخ 11/12/1974 https://lebaneselegislation.com/text/258179/article/9/