Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 45 تاريخ 11/12/1974 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار رقم 45 تاريخ 11/12/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

تصرف اموال صندوق الخدمات الطبية بقرارات من مدير الدار, بناء على موافقة طبيب الدار واقتراح اللجنة, وذلك لقاء ايصالات رسمية من الصيدليات او المؤسسات الاخرى مصدر الادوية او الخدمة الطبية الممنوحة.

تحفظ جميع الايصالات في ملفات خاصة لدى مكتب شؤون الطلاب.

المادة 10 من قرار رقم 45 تاريخ 11/12/1974 https://lebaneselegislation.com/text/258179/article/10/