Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 23 تاريخ 19/08/1975 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار رقم 23 تاريخ 19/08/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: يستخدم الاجير المؤقت بقرار من رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء, فيتضمن القرار الاجر المقرر اعطاؤه وفترة العمل شرط الا تتجاوز بمجملها 180 يوما فعليا في السنة, يعطى الاجير المؤقت الافضلية للدخول الى ملاك الاجراء الدائمين. يصبح اجيرا دائما كل اجير مؤقت لبناني مر على استخدامه وامضى مدة 540 يوم علم فعلي خلال ثلاث سنوات متتالية, وذلك منذ اليوم الاول الذي يلي هذه المدة.

المادة 10 من قرار رقم 23 تاريخ 19/08/1975 https://lebaneselegislation.com/text/258182/article/10/