Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 23 تاريخ 19/08/1975 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من قرار رقم 23 تاريخ 19/08/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

مادة 14: لفصل الرابع الاجازات الادارية والمرضية (1) يحق للاجير الدائم, الذي امضى 300 يوم عمل فعلي في الخدمة, ان يستفيد من اجازة ادارية باجر كامل مدتها 15 يوما, ويحق له الاستفادة بعد ذلك من اجازة نسبية عن كل سنة لاحقة لا يقل عدد ايام العمل الفعلية فيها عن 180 يوما. يجوز ان تتراكم الاجازات لمدة اقصاها ثلاث سنوات.

المادة 14 من قرار رقم 23 تاريخ 19/08/1975 https://lebaneselegislation.com/text/258182/article/14/