المادة 12
مادة 12: - يقبل في الحلقة افراد الهيئة التعليمية العاملون في الملاك الدائم او المؤقت للمديرية العامة للشباب والرياضة وخريجو داري المعلمين والمعلمات للتربية الرياضية الذين ترشحهم دائرة التربية البدنية والرياضة.
قرار رقم 40 تاريخ 26/06/1969 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من قرار رقم 40 تاريخ 26/06/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 12: - يقبل في الحلقة افراد الهيئة التعليمية العاملون في الملاك الدائم او المؤقت للمديرية العامة للشباب والرياضة وخريجو داري المعلمين والمعلمات للتربية الرياضية الذين ترشحهم دائرة التربية البدنية والرياضة.
المادة 12 من قرار رقم 40 تاريخ 26/06/1969 https://lebaneselegislation.com/text/258183/article/12/